حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

421

كتاب الأموال

باع أم من يوم زكّى ؟ قال : أمّا صاحب التّجارة فإنّه إذا كانت إبل صدّقتها عند رأس الحول ، ثمّ أقامت عنده أشهرا ، ثمّ باعها بدنانير ، فإذا بلغت الدّنانير عنده رأس الحول ، من يوم صدّق الإبل يزكّيها ، قال : وكذلك إذا باع الإبل بغنم ، أو باع الإبل بدنانير ، ثمّ ابتاع بالدّنانير غنما ، فإنّه يصدّق الغنم إذا بلغت رأس الحول ، من يوم صدّق الإبل ، فإن باعها بعد الحول ، ولم يكن زكّاها زكاة السّائمة ، زكّى أثمانها حين يبيعها ، إذا بلغ ما تجب فيه الزّكاة قال مالك : وأمّا من أعدّ إبلا لقنية ، فصدّقها حين حالت ، ثمّ باعها بعد ذلك بدنانير ، فإنّه لا يزكّي الدّنانير حتّى يحول عليها الحول من يوم باعها ، قال : وكذلك لو بادل بها إلى غنم ، أو ابتاع بالدّنانير غنما أو بقرا ، لم يصدّق الغنم ولا البقر حتّى يحول عليها الحول من يوم صارت بقرا أو غنما قال مالك : إذا كانت لرجل ستّ من الإبل ، وللآخر خمس من الإبل ، وهما خليطان فعليهما شاتان : على صاحب السّت شاة ، وعلى صاحب الخمس شاة ، ولا يتراجعان ؛ لأنّ السّادس لم يدخل عليها صدقة ، ولم تحلّ شيئا عن حاله ، ولكن إذا كان سبع وثمان ، يتراجعان بالسّويّة ؛ لأنّ عليهما في النّيّف على الخمس شاة ثالثة ، قد لحقت حين بلغت الإبل خمس عشرة وعلى هذا العمل في القليل والكثير . 1261 - أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : " إذا ابتاع الرّجل غنما أو إبلا أو بقرا للتّجارة ، فكانت عنده عشرة أشهر ، ثمّ بدا له أن يجعلها سائمة ، فلا يزكّيها حتّى يحول عليها الحول من يوم نوى أن يجعلها سائمة وإن كانت عنده غنم أو إبل أو بقر سائمة ، لم تكن للتّجارة ، فبدا له أن يجعلها للتّجارة فلا تكون للتّجارة حتّى يصرفها في شيء ، وزكاتها زكاة السّائمة ، وإذا كانت عنده إبل أو غنم أو بقر سائمة فباع الإبل بإبل سائمة ، أو البقر ببقر سائمة ، أو الغنم بغنم سائمة ، فليس عليه في هذه التي اشترى زكاة حتّى يحول عليها الحول ، وإذا باع غنما سائمة بغنم للتّجارة استأنف بها الحول أيضا ، وإذا باع غنما للتّجارة بغنم سائمة استأنف بها الحول ، وإذا كانت عنده غنم للتّجارة فباعها بغنم للتّجارة ، زكّاها من قبل الغنم الأولى ، إذا بلغ زكاتها .